الفيض الكاشاني

1146

الوافي

فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال « يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع » . 13962 - 11 الفقيه - 2 / 499 / 3069 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) « في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها » ( 1 ) . 13963 - 12 التهذيب - 5 / 216 / 67 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال « يذبحه وقد أجزأ عنه » . 13964 - 13 الكافي - 4 / 494 / 4 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال « يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » ( 1 ) .

--> ( 1 ) قوله « ومكان ولدها » بظاهره يعم ما كان المضمون هو الحامل أو المطلق المتحقق باختياره في ضمنه ويمكن التخصيص بالأول « مراد » رحمه الله . لعله محمول على ما إذا كان مضمونا بخصوصه بنذر وشبهه أو يقال أنه يعين بعد اختياره « سلطان » رحمه الله . ( 2 ) أورده في التهذيب - 5 : 217 رقم 730 بهذا السند أيضا .